- الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
يحوي هذا الباب من قانون العقوبات كمًّا هائلًا من التوصيفات والتعريفات، المرتكّزة بشكل أساسي على قيم المجتمع الذكوري، كما يتبيّن ذلك في توصيفات المجتهدين لغشاء البكارة، وإعطائه الدور الهام في التمييز بين الأفعال الجرمية وتغيير أوصافها. ويتضمّن “فصل الاعتداء على العرض”، من الباب السابع من قانون العقوبات: الاغتصاب، الفحشاء، الخطف، الإغواء.
- الاغتصاب
يشترط لإعطاء فعل الاغتصاب صفة الجريمة، واعتباره جناية (وليس جنحة أومخالفة)، تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشرعامًا حسب المادة (489)، من قانون العقوبات السوري، وجود أفعال وحركات وصفات محدّدة للفعل وطريقته، وللمغتصبة، كي لا تُعتبَر موافقة على هذا الجرم، أو شريكة أو مساهمة، أو أنّه واجب قانوني وشرعي عليها.
- الاغتصاب من وجهة نظر الاجتهادات القضائية
يعرّف الاجتهاد الاغتصاب بأنه “الاتصال الجنسي مع امرأة، دون رضاها من قبل بطريق الجماع”، وهي جريمة تقع من رجل على أنثى: “إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء، هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى، أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكرًا كان أو أنثى”، فلا يعتبر الاعتداء بين شخصين من نفس الجنس اغتصاباً بل فحشاء، ولا يعتبر الاتصال الجنسي المخالف للطبيعة، جريمة اغتصاب، بل فعلاً منافياً للحشمة، وسنأتي على تفصيل الحالات المختلفة.
- الاغتصاب في مواد قانون العقوبات السوري
نصّت المادة (489)، من قانون العقوبات على: “من أكره غير زوجه بالعنف، أو بالتهديد على الجماع، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة، إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره”.
والمادة (490): “يُعاقب بالأشغال الشاقة، تسع سنوات، من جامع شخصاً غير زوجه، لا يستطيع المقاومة، بسبب نقص جسدي أو نفسي، أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع”.
- شروط توصيف الاغتصاب في الاجتهادات القضائية
1-ألا تكون المرأة (المغتصبة) زوجة الفاعل، ولا حتّى مطلقته طلاقاً رجعياً.
ويقول أحد الاجتهادات: “الاغتصاب بمقتضى المادة (489) /عقوبات، هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف أو التهديد، وحتى تحصل الجريمة، لا بدّ من حصول الجماع، تحت ظرف الإكراه المادي أو المعنوي”.
بوضوح نص المادة القانونية، لا يُعاقَب الزوج مهما استخدم من أساليب العنف الجسدي والنفسي واللفظي، لوصوله إلى حقّه الشرعي بالجماع مع زوجته، ذلك الحق الذي يؤيّده الفقه الإسلامي، وعقد الزواج الديني، فيحق له إكراهها قانونياً، أو اعتبارها ناشز، وحرمانها من النفقة، بحسب قانون الأحوال الشخصية السوري، المعدّل في المادة (73)، والتي تضمّنت إسقاط حق الزوجة في النفقة “إذا منعت نفسها من الزوج:
2-استشفاف الإكراه المعنوي من الوقائع، وليس من النيّة والرغبة.
في اجتهاد لمحكمة النقض: “إن الإكراه المعنوي لا يتوفر، إلا إذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده، الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها، بصورة تفقدها إرادتها، وتقعدها عن المقاومة، أما إذا كان الخمر لم يُستعمل للتغلب على مقاومة المعتدي عليها، وإنما هي التي رافقته إلى قريته، بعد أن تزينت له، وهناك جالسته على مائدة الشراب، ليعبّان من الشراب وليعطيان للنفس هواها، فإن انتهاء الاجتماع بالوقاع، هو نتيجة طبيعية لمثل هذا العمل، الذي ارتضاه الفريقان، وهذا ما ينفي وقوع الاغتصاب بالإكراه”.
يصوّر الاجتهاد، مع عدد كبير من الاجتهادات المقارنة، أن الاعتداء الجنسي هو بمثابة العلاقة الجنسية، ونتيجة طبيعية لأي علاقة بين اثنين أو أكثر، يكونون في رحلة مثلاً، أو حفلة شربوا فيها المواد الكحولية، بما يؤثّر على المحاكمة العقلية، فلا يُعتبر الاعتداء الجنسي بالعنف من الرجل على المرأة جريمة اغتصاب، ولا حتى اعتداء، لأن الموافقة على الشرب، تعني ضمنياً الموافقة على العلاقة الجنسية. يستثنى من ذلك عدم معرفة الضحية بأن ما تشربه كان كحولًا أو مخدرات، أو أن الفتاة دون الخامسة عشر من عمرها، وهنا لم يؤخذ بالاعتبار عدم بلوغ سنّ الرشد القانوني وهو الثمانية عشر، بل اعتبر خمسة عشر عاماً إرادة واعية، واعتبر النيّة موجودة مع قبول شرب الكحول، والعلاقة نتيجة طبيعية لهذا الفعل.
3-أن يكون الاعتداء الجنسي المرتكب بمكان محدد من جسد المرأة.
يقول اجتهادٌ أردني:”جريمة الاغتصاب لا تكون إلا من فعل جنسي يقع على امرأة في المكان المعد له منها، أما الاعتداء التجنسي على امرأة خلاف الطبيعة أو على غلام، أو على جسم امرأة فلا يُشكّل هذه الجريمة”، وفي اجتهاد ثانٍ، جاء في قرار لمحكمة النقض: “الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها، بطريق الجماع، ولا يقع إلا من رجل على أنثى”.
من المستغرب في تعريف جريمة الاغتصاب، بحسب الاجتهادات، أنها لا تكون إلا من فعل جنسي يقع على امرأة في المكان المعد له منها، أما الاعتداء الجنسي على امرأة خلاف الطبيعة، أو على غلام، أو على أي موضع من جسم المرأة عدا المهبل، لا يُشكل جرم الاغتصاب، بل يعتبر فعلاً منافياً للحشمة، ما يعني أن جريمة الاغتصاب، هي مواقعة أنثى دون رضاها، تتم بإيلاج عضو الذكر الجاني في قبيل المجني عليها، حيث لا تتوفر الجريمة إلا بحدوث الوطء الطبيعي، لذلك لايعد الإيلاج من خلف الأنثى اغتصاباً.
على أن الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة في مصر، وضعت الاغتصاب ضمن مفهوم العنف الجنسي الذي يمارسه الزوج ضد زوجته، ويتضمن الإكراه والإجبار، ولو كانت موافقة لكنها ناقصة الإرادة، وتمّ استغلالها على هذا الأساس فعرفته بأنه:”التلامس الجنسي بالإكراه، أو إجبار المرأة على ممارسة جنسية دون موافقتها، أو ممارسات جنسية ناقصة أو كاملة مع إمرأة مريضة، أو معاقة، أو غير مكتملة الإرادة، أو تحت ضغوط، أو تحت تأثير الخمر أو أي مخدرات أخرى. ويشمل: الاغتصاب، الانتهاك الجنسي، الاستغلال الجنسي(يتضمن العنف الذي يمارسه الزوج: ممارسة الجنس ضد رغبتها)، ممارسة الجنس بسبب الخوف من التعرض لأذى، الإكراه على ممارسات جنسية تشعرها بالهوان والدونية”.
4-أي فعل لا يكون بإيلاج العضو الذكري، لا يُعتبر اغتصاباً، بل فعل مناف للحشمة.
وفق اجتهادٍ سوري، فإن: “وضع الأصبع في فرج الفتاة، وإزالة بكارتها انتقاماً من ذويها، يؤلّف الفعل المنافي للحشمة، والفحشاء هي كل فعل منافي للحشمة، يرتكبه شخص ضد آخر، بصورة تلحق به عاراً، أو تؤذيه في عفته أو كرامته، ويقع من إنسان على آخر ذكرًا أو أنثى”، وما يميز الفعل المنافي.
تختلف العقوبة بين الاغتصاب والفحشاء، حيث أن عقوبة الاغتصاب خمس عشر سنة على الأقل، أما الفحشاء اثنتا عشرة سنة على الأقل، وفق المادتين(493-494 ) من قانون العقوبات السوري.
الملفت للنظر في اعتبار الجرم اغتصاباً، الربطُ بين الأداة والفعل، فمثلاً استخدام العصا، أو الإصبع، أو السكين، أو أي أداة جنسية (كالألعاب الجنسية) في فض غشاء البكارة، أو في الاستمتاع بالعلاقة الجنسية، لا يعتبر اغتصاباً،، بل لا بدّ من ولوج العضو الذكري، وبالمكان المخصص للإنجاب، كي ينطبق عليه وصف جريمة الاغتصاب، وهذا بحد ذاته تبريرٌ لأفعال كثيرة فيها اعتداء جنسي صارخ وإجرامي، ويسبب أضراراً جسدية ونفسية للضحيّة، وإهانة للكرامة الإنسانية، وعدم اعتبارها اغتصاباً، يعطي الفاعل أفكاراً إجرامية يستطيع بها التملّص من الجريمة، ومن العقوبة المحدّدة لجرم الاغتصاب، مهما انتهك من كرامة المرأة وإنسانيتها.
5-اشتراط الصراخ والاستغاثة لاعتبار الفعل جرماً.
وفق اجتهادٍ سوري:”إن عدم صراخ، أو بكاء، أو اشتكاء، أو استغاثة الفتاة أثناء وبعد فض بكارتها، وسكوتها لفترة طويلة عن الأمر، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف والإكراه والتهديد”، وتقول القاعدة: “جرم الاغتصاب يقوم على ثلاثة أركان، إثبات الفعل (الوطء) وعدم المشروعية والإكراه”، أي أنّ سكوت المرأة عن الجرم بحقّها، هو قبول ورضى، دون النظر إلى أسباب سكوتها عن الشكوى، كالخوف من القتل بدافع الشرف، أو الخوف من القتل من المعتدي، أوعدم معرفتها بحقها بالشكوى، أوطرق الشكوى، أو الصدمة النفسية المرافقة، أو شعورها بالذنب أو خوفها من الفضيحة، أو ربما أنها لم تكن تريد أن تصل العلاقة إلى هذا الحد، واعتبر الاجتهاد المأخوذ به في المحاكم أنّ سكوت الفتاة المغتصبة فترة طويلة بعد اغتصابها، معناه رضى تلك المرأة، لذلك لا يعتبر اغتصاباً لأنّ الإكراه شرط أساسي لاعتبار الاعتداء الجنسي جريمة اغتصاب، كأنهم يستعيرون عبارة “السكوت علامة الرضى”، لينفوا جرم الاغتصاب عن المجرم، أو “يتمنّعن وهنّ راغبات”.
6-لا تتشكل عناصر الاتهام في جرائم الاغتصاب، في حالة النقص العقلي للمغتصبة دون المقاومة.
وفق اجتهاد سوري:”النقص العقلي لا يكفي لتطبيق المادة (490)/ عقوبات، على فعل الاغتصاب، بالنسبة إلى ما تم برضاء التي تجاوزت الخامسة عشر من عمرها، بل لا بدّ من إثبات أنها غير قادرة على المقاومة بسبب هذا النقص، لأن هذه الناحية تشكل عنصراً أساسياً في الاتهام بمقتضى المادة /490/ عقوبات”.
يشير الاجتهاد إلى فقرة إضافية كشرط لاعتبار الجرم اغتصاباً، فلا يكفي أن تكون المرأة معوقة ذهنياً، أو مريضة نفسياً، ليعتبر سكوتها عن الاعتداء الجنسي اغتصاباً، بل يجب أن يتم التأكّد أنها لا تستطيع المقاومة، فإن كانت تستطيع المقاومة الجسدية، ولم تقاوم، فهذا يعني أنها موافقة، وهذا الجرم ليس اغتصاباً، ما يعني أنّ المرأة المريضة عقلياً أونفسياً، يجب أن تحاول المقاومة في حال الاعتداء الجنسي عليها، أما إن لم تقاوم فهذا يعني موافقتها، ولو أنها غير واعية، وغير مدركة، ففي هذا الجرم بالذات، كي يعاقب المجرم بعقوبة الاغتصاب، يجب أن تقاوم رغم عدم نموها العقلي.
7-الإعفاء من جرم الاغتصاب بالزواج، لا ينطبق على جرم التزاني بالرضا.
حسب اجتهاد سوري:”تثبيت الزواج بين المدّعى عليهما بجرم التزاني، والذي يتم من قبيل التدارك، وبهدف التملص من المسؤولية الجزائية، لا يضفي على فعلهما السابق صفة الشرعية، وذلك لأن المادة (508)، من قانون العقوبات، إنّما توقف الملاحقة الجزائية المنصوص عليها، والمعاقب عليها في الفصل الأول من الباب الرابع، المتعلق بجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، ولا تشمل جريمتي التزاني واتخاذ خليلة، المنصوص عنها في المادتين( 473 و474 ق-ع)، الواردتين في الفصل الثاني من الباب السادس، بمعرض البحث في الجرائم التي تمس الأسرة.
إذا تزوج المغتصب من ضحيته، يستفيد من العذر المخفف المنصوص عنه في قانون العقوبات السوري، على أن يكون العقد صحيحاً، فيعاقب فقط سنتين، ويجب أن يستمر عقد الزواج خمس سنوات، على الأقل ليستفيد من العذر المخفف، وتوقف الملاحقة بحقه، وهنا نذكر أن تونس ألغت هذه المادة نهائياً، واعتبرت الاغتصاب جريمة يُعاقب عليها بالسجن مدّة خمسة عشرة عاماً، على الأقل، ولا يعفى المجرم أبداً من العقوبة، ولا من جزء منها تزوج من ضحيته، أم لم يتزوجها.
وفّقت تونس في هذه العقوبة، فالفتاة ستضطّر -تحت الضغط النفسي والاجتماعي، والخوف من القتل من قبل العائلة- الزواج من مغتصبها، كما تبشّره المواد القانونية بالاعفاء من جزء كبير من العقوبة، واعتبارها جنحية إن تزوج ضحيته، والغريب أنّ هذا لا ينطبق على التزاني بالتراضي، أي إذا أقامت المرأة غير المتزوجة، علاقة مع رجل متزوج أو غير متزوج، وادّعى عليها والدها، أو أي ولي، بحسب عمود النسب (الأب، الجد، العم، الأخ، الأبن..)، فإنهما يعاقبان بجرم الزنى ولو تزوجا.
شروط الاغتصاب انتهاك معلن لاتفاقية السيداو والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
عالمياً، يُعتبر أي فعل يخترق الجسم بأي وسيلة، هو اغتصاب، كونه ينتهك كرامة الإنسان، فقد عرّفت منظمّة الصحّة العالميّة للعنف الجنسي جرم الاغتصاب بأنه: “اختراق قسريّ جسمانيّ، أو إكراهيّ للفرج أو للشرج، وذلك باستخدام القضيب أو أجزاء أخرى من الجسم البشري، أو أيّة أداة أخرى، ويشتمل العنف الجنسي على عمل يهدف في الكثير من الأحيان إلى إلحاق الأذى الشديد بالضحية (أو الضحايا) والتقليل من كرامة الإنسان”، وجاء في تعريف القانون الفرنسي للاغتصاب أنه:”أي فعلٍ من أفعال الاختراق الجنسي، مهما كانت طبيعته، يُرتكب ضد شخص آخر بسبب العنف، أو القيد، أو التهديد، أو المفاجأة”.
هذا التعريف يتوافق مع إعلان عام 1993م، للقضاء على العنف ضد المرأة: “يُفهم من العنف ضد المرأة أنه يشمل ما يلي: العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي الذي يحدث في الأسرة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في الأسرة، والعنف المرتبط بالمهر، والاغتصاب الزوجي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف غير الزوجي، والعنف المرتبط بالاستغلال”، وحددت المادة (225)، من قانون العقوبات الفرنسي التمييز القائم على أساس الجنس وعاقبت عليه، وأقرّ القانون رقم(769) عام 2010م، بالعنف بين الأزواج ومكافحته، وشدّد العقوبة إن كان العنف(الجسدي، الجنسي، النفسي) بين الأزواج، أما في سورية فلم يتم الاعتراف بالعنف في إطار الزواج، بكافة أشكاله، ومنضمنها الاغتصاب الزوجي.
حاولت منظمة “كفى عنف” اللبنانية، إدخال الاغتصاب الزوجي ضمن العنف ضد المرأة في قانون العقوبات، لكنها لم تنجح في ذلك، حيث كان لها السبق في عام 2014م، بإصدار قانون للقضاء على العنف الأسري، شملت مسودته الأولى نصّاً يتعامل مع الاغتصاب الزوجي، إلا إن بعض القادة الدينيين المسلمين والمسيحيين أدانوا هذا النص، وحُذِفت المادة، ولم يرَ هذا النص النور.
هذا يتعارض مع توصيات”دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة” التي نصّت أنه:”حيثما تعارض القانون الديني أو العرفي مع نظام العدالة الرسمي، ينبغي حل التعارض، بإيلاء الاعتبار إلى الحقوق الإنسانية للناجين، بما يتفق مع معايير المساواة بين الجنسين”
كما يتناقض مع اتفاقية السيداو التي تعرّف التمييز ضد المرأة، في الجزء الأول، المادة الأولى، التي تقول:”يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة، أواستبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره وأغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها، وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، علماً أن سورية مصادقة على اتفاقية السيداو، وعليها التزام بتنفيذ بنودها.
*ملخص عن بحث:(الاجتهادات القضائية المتعلقة بالنساء في قانون العقوبات السوري، ومدى تعارضها مع إتفاقية السيداو والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد النساء).
*إعداد: المحامية رهادة عبدوش، مسؤولة الشؤون القانونية في مؤسسة نداء/ الموضوع منشور سابقاً في العدد التاسع من مجلة قلمون السورية.