الاستغلال الجنسي للأطفال في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً

تضمنت اتفاقية حقوق الطفل العالمية، التي وقعّتها غالبية دول العالم المنطوية تحت مظلة الأمم المتحدة، العديد من البنود الخاصة بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال، وضرورة حمايتهم من الاعتداء والإساءة، وذلك وفقاً لتسليمها بأنه في جميع بلدان العالم، ثمة أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة.

*جاء في المادة (19) من الاتفاقية ما يلي:

-تتخذ الدول الأطراف، جميع التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف، أو الضرر، أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال، أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

*في المادة (34) جاء:

-تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، والانتهاك الجنسي، ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

  1. حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع.
  2. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
  3. الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

كما تلزم المادتان (39 و40) بالالتزام باتخاذ التدابير، لتعزيز التعافي البدني للضحايا، وإعادة دمجهم في المجتمع.

*المادة (39):

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني، والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل، الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال، أو الاستغلال، أو الإساءة، أو التعذيب، أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزّز صحة الطفل، واحترامه لذاته.

*المادة (40):

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يُدّعى أنه انتهك قانون العقوبات، أو يُتهم بذلك، أو يثبت عليه ذلك، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزّز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وتراعي سن الطفل، واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

ما هو البرتوكول الاختياري لحقوق الطفل؟

تُعد البروتوكولات الاختيارية، متممة للاتفاقيات القائمة وتضيف إليها، ويمكن أن يكون البروتوكول حول أي موضوع يتعلق بالاتفاقية الأصلية، وهو يُستخدم إما ليتناول أمراً ما في الاتفاقية الأصلية على نحو أعمق، أو ليتصدى لشاغل جديد أو ناشئ، أو ليضيف إجراءً لعمل الاتفاقية وفرض تنفيذه.

تُعتبر البروتوكولات “اختيارية”، لأن الالتزامات الواردة فيها قد تتطلب متطلبات أكثر من تلك الواردة في الاتفاقية الأصلية، لذا يجب أن تقرر الدول بصفة مستقلة، ما إذا كانت تريد الالتزام بها أم لا، وكما تُعتبر البروتوكولات الاختيارية اتفاقيات بحد ذاتها، وهي مفتوحة للتوقيع والمصادقة والانضمام.

اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، وعُرض للتوقيع، والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو عام 2000م، ودخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002م، وصادقت غالبية البلاد العربية عليه، مع إبداء عدد منها بعض التحفظات.

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل، وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها، لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً، أو يعرقل تعليم الطفل، أو يضر بصحة الطفل، أو بنمائه البدني، أو العقلي أو الروحي، أو الخلقي أو الاجتماعي، وقد اتفقت على ما يلي:

*المادة (1):

– تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء، وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.

*المادة (2):

لغرض هذا البروتوكول:

(أ) – يُقصد ببيع الأطفال، أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر، لقاء مكافأة، أو أي شكل آخر من أشكال العوض.

(ب) – يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء، استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية، لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض.

(ج) – يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية، أو بالمحاكاة، أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل، لإشباع الرغبة الجنسية أساساً.

*المادة (3):

– تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية، تغطية كاملة، بموجب قانونها الجنائي، أو قانون العقوبات فيها، سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً، أو دولياً، أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

(أ) في سيــــاق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة (2):

1-عرض، أو تسليم، أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:

(أ) -الاستغلال الجنسي للطفل.

(ب) -نقل أعضاء الطفل توخياً للربح.

(ج) -تسخير الطفل لعمل قسري.

2- القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على:

(أ)-  إقرار تبني طفل، وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.

(ب)- عرض، أو تأميـن، أو تدبيـر، أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء، على النحو المعرَّف في المادة  (2).

(ج)- إنتاج، أو توزيع، أو نشر، أو استيراد، أو تصدير، أو عرض، أو بيع، أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة (2).

*رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال، أو التواطؤ، أو المشاركة في أي منها.

3 – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة، والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.

4 – تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة (1)، من هذه المادة، ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف، قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية، أو مدنية أو إدارية.

5 – تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية، والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل، تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

المادة (4):

-تتخذ كل دولة طرف، ما تراه ضرورياً من التدابير، لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (3)، عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها، أو على متن سفينة، أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

2 – يجوز لكل دولة طرف، أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً، لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار إليهـا في الفقرة (1) من المادة (3) في الحالات التالي ذكرها:

(أ)- عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة، أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها.

(ب)- عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة.

3 – تتخذ كل دولة طرف، ما تراه ضرورياً من التدابير، لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها، عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها، ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى، على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

4 – لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية، تُمارس وفقاً للقانون الدولي.

تستكمل مواد البروتوكول بشكل دقيق، الإجراءات القضائية، وأحكام تسليم المجرمين بين الدول، وفق المعايير الدولية، وإلزام الدول الأطراف بتعديل قوانينها المحلية بما يتناسب مع بنود البروتوكول الاختياري الذي تم توقيعه، كما تُلزم المواد الدول الأطراف، باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية، والمتعددة الأطراف، والإقليمية لمنع، وكشف، وتحري، ومقاضاة، ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية، كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين، بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.

كما تؤكّد عدد من البنود على أن تقوم الدول الأطراف، بتعزيز التعاون الدولي، لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني، والنفسي، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإعادتهم إلى أوطانهم،وتشجعهم على تعزيز التعاون الدولي، بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية.

في عام 2010م، وتزامناً مع الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ اتفاقية حقوق الطفل، والذكرى السنوية العاشرة لاعتماد بروتوكولها الاختياري، بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، أطلقت  الأمم المتحدة، حملة عالمية، لتعزيز التصديق العالمي على هذين البروتوكولين الاختياريين، وقد صممت الحملة لحشد أوسع دعم سياسي واجتماعي لحماية الأطفال، والتصديق على هذه المعاهدات، وتنفيذها، لصون حقوق الأطفال، وحمايتهم من العنف، وسوء المعاملة والاستغلال على نحو فعال.

*المصادر:

-نصوص اتفاقية حقوق الطفل:

https://www.unicef.org/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84

#الطفولة_أمانة

#احموا_أطفالكم

#الأمان_مسؤولية_الجميع

#اليوم_العالمي_منع_الاستغلال_الجنسي_للأطفال

#EnfanceResonsabilit

*إعداد: مؤسسة نداء، قسم الشؤون القانونية.