اعتداء جنسي على طفلة عراقية…والتستر على الجاني بعقد زواج عرفي
فاجعة قديمة متجددة، حدث اليوم انتشار لقضية حصلت في العراق، فقد تم الاعتداء الجنسي على طفلة عراقية، عمرها 12 سنة.
قالت أم الطفلة من خلال ظهورها بفيديو على صفحة الفيس بوك “جعفر توك”: (الاعتداء كان من أخ زوجة طليقي، ولتغطية الموضوع والتستر على الجريمة التي قاموا بها، كتبوا عقد زواج عرفي خارج المحكمة).
أي أن والد الطفلة شارك بهذه الجريمة، وتستّر عليها، والأسوء أنه سلّمها لمغتصبها تحت غطاء الزواج، فاجتمع على نهشها أقرب الناس إليها، والطامة الأخرى أن القانون لم يأخذ دور الأصم الأبكم، بل شارك أيضاً باغتصابها، بعد الإعلان الصادر من الشرطة العراقية، والذي أكّدوا به التدخل بالقضية، وتم نشر بيان رسمي على صفحتهم الرسمية في الفيس بوك (الشرطة المجتمعية العراقية)، وجاء بالبيان:
(الشرطة المجتمعية تقف على حقيقة زواج الفتاة القاصر”إسراء”، التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
توصلت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام إلى حقيقة ما انتشر مؤخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه أن طليقها والد ابنتهما البالغة من العمر ١٢ عاماً، قام بتزويج ابنتهما التي كانت تحت رعايتها، بعد طلاقها من والدها، بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى البنت.
حيث بين مدير الشرطة المجتمعية العميد “غالب العطية”، أنه شكّل فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية، وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية، للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو، مضيفاً أن الفريق قد التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكّدت إن الزواج قد تم برضاها، دون ان يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وإن الفريق اطلع على العقد الشرعي، الذي تمّ بموجبه زواج الفتاة القاصر.
وأشار العميد “غالب العطية”، إن الشرطة المجتمعية قد نفذت أكثر من حملة توعوية، للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد.
وألمح العطية إلى أن الشرطة المجتمعية، ستستمر بحملتها التوعوية للحد من حالات زواج القاصرات، وأنها ستتابع القضايا التي يثبت فيها إجبار القاصرات على الزواج، وتتخذ بحق المتورطين بها الإجراءات القانونية، وأنها جادة في معالجة المشاكل الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ووعي المواطنين) … انتهى البيان
جاء في القانون العراقي للأحوال الشخصية:
اشترطت الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية، المُعدّل رقم 188 لسنة 1959 لعقد الزواج تمام أهلية الزواج، وإكمال الثامنة عشرة من العمر. إلا أنه في المادة الثامنة في فقرتيها (1) و (2)، أجاز القانون “لمن اكمل الخامسة عشرة من العمر، ان يطلب الزواج، للقاضي ان يأذن به، إذا ثبتت له أهليته وقابليته البدنية، وبعد موافقة وليه الشرعي، وللقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر، إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك”، ويشترط لإعطاء الإذن تحقيق البلوغ الشرعي، والقابلية البدنية.
إن تجاوزنا إقرار السن القانوني للزواج بعمر (15) عاماً، والذي يعتبر بحد ذاته جريمة بحق الطفولة، فهنا اشترك القانون بالجريمة بشكل صريح، ودافع عن المجرم وأيّد فعلته وحماه “قانونياً”.
ضحية أخرى، تُضاف كرقم في مجتمع ينسى الضحايا، ولايقر بالأرقام، كارثة إنسانية كاملة الجوانب، فحين لايبقى ملجأ للحماية إلا القانون، نجد أن القانون في خدمة المجرم.
*محمود عبود.